اقتصاد وشركات

صدور تعليمات منح بطاقة المستثمر بجميع فئاتها

22 الإعلامي-  صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات منح بطاقة المستثمر بفئاتها كافة (أ،ب،ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ،ب)/ صادرة استنادا للمادة (4/س) من نظام النافذة الاستثمارية رقم (32) لسنة 2015 وتعديلاته.

وبحسب الفقرة (أ) من المادة (3) من التعليمات؛ تهدف وزارة الاستثمار من إصدار البطاقة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية، لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية.


وتهدف أيضاً إلى المساهمة في تبسيط الإجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية، ومنح حامل البطاقة أولوية في إنجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، والتعريف بحاملها لدى جميع الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، وتسهيل دخول وتنقل حاملها من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة، وتقديم الخدمات اللازمة لهم أثناء قدومهم إلى المملكة بنحو منفرد.


وتنص الفقرة (ب) من نفس المادة على أنه للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على أساسها، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحها، تطبق الأحكام الواردة في المادة (18) من التعليمات.
وفي حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام، وتقدم حاملها بطلب لتجديدها، يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة، بحسب نص الفقرة (ج) من المادة.
وبحسب المادة (4) تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير عند تحقق أي من الشروط التالية:أ- إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل، وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (30) وظيفة دائمة للأردنيين أو (5) وظائف دائمة للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
ب- إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (300) ألف دينار أردني على الأقل، وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (20) وظيفة دائمة للأردنيين أو (3) وظائف دائمة للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
ج- عند إصدار أو تجديد البطاقة لأول مرة، يشترط أن تكون العمالة الأردنية المشار إليها في البندين (أ،ب) أعلاه، قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور.
د- تكون البطاقة المشار إليها في الفقرتين (أ،ب) سارية المفعول لمدة عام عن الإصدار لأوب مرة، ولمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الأولى واستمر المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها، ولمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
وتنص المادة (5) من التعليمات على أنه للوزير بناء على تنسيب مدير مديرية خدمات المستثمرين، منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة(4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) كما يلي:أ- إذا كان حجم الاستثمار الفعلي للمشروع القائم، أو لمشروع في طور الإنشاء يتجاوز (1) مليون دينار أردني، يحدد بناء على ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد أو حجم المبيعات للشركة، أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته، وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد لذات المدة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
ب- إذا كان حجم الاستثمار الفعلي للمشروع القائم قد تجاوز (5) خمسة ملايين دينار أردني، يحدد بناء على ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته، وتصدر هذه البطاقة لمدة (3) سنوات وتجدد لذات المدة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (6) على أنه للوزير بناء على تنسيب مدير مديرية خدمات المستثمرين، إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) باسم رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو هيئة المديرين و/أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4,5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة، وعلى أن يكون الحد الأعلى للبطاقات الممنوحة وفق هذا النص كما يلي:1. بطاقتان سنداً للمادة (4/أ)، (5/أ) من هذه التعليمات.
2. أربع بطاقات سندا للمادة (4/ب)، (5/ب) من هذه التعليمات.
وبحسب الفقرة (ب) من المادة، فإنه للوزير على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) باسم رئيس مجلس إدارة أو رئيس هيئة مديرين أو الشركاء في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن (200) ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (30) وظيفة دائمة للأردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة ثلاث فقط، وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة على كل مئة ألف دينار أخرى وبحد أعلى ثلاث بطاقات.
ج- تصدر البطاقة المشار إليها في الفقرتين السابقتين أعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد لذات المدة شريطة استمرار تحقق ذات شروط منحها.
د- للوزير بناء على تنسيب المدير تجديد بطاقة المستثمر الصادرة وفق ما هو مبين في الفقرتين (أ،ب) أعلاه لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة حال انتفاء أحد شروط منحها كمهلة لغايات استقرار وتصويب الأوضاع.
وتنص المادة (7) على:أ- للوزير بناء على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (أ) للمستثمر الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على أن لا تتجاوز سنة ولمرة واحدة فقط.
ب- لا يتم إصدار البطاقة أو تجديدها في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقا لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
وبحسب المادة (8) فإنه للوزير منح (50) بطاقة مستثمر فئة (أ) سنويا ولمدة (5) سنوات وبحيث يكون مجموع البطاقات الممنوحة والفاعلة في الوقت ذاته (250) بطاقـة لأشخاص يتمتعون بسمعة استثمارية كبيرة ويحتمل قيامهم يفتح استثمارات جديدة في المملكة، وعلى أن يتم تنظيم الشروط والإجراءات الخاصة بذلك بموجب أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.
وأوضحت المادة (9) أن بطاقة المستثمر فئة (ب) تمنح للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) بقرار من المدير عند تحقق الشروط التالية:أ- أن لا تقل حصص مقدم الطلب في رأس المال المسجل في الشركة و/أو الشركات التي يمتلك حصص فيها عن (50) ألف دينار أردني.
ب- أن يوفر المشروع و/أو المشاريع التي يمتلك فيها المستثمر رأس مال مسجل وفـق البند (أ) من هذه المادة ما لا يقل عن (10) وظائف عمل دائمـة للأردنيين وفقا لكشف الضمان الاجتماعي.
ج- لرئيس مجلس إدارة أو رئيس هيئة مديرين أو الشركاء في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن (50) ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (10) وظائف دائمة للأردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة بطاقتين فقط، وتزاد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة على كل (50) ألف دينار أخرى وبحد أعلى ثلاث بطاقات.
د- عند إصدار أو تجديد البطاقة لأول مرة يشترط أن تكون العمالة الأردنية المشار إليها في البند (ب) أعلاه، قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور.
ه- يراعى في منح أو تجديد البطاقة وفق أحكام هذه المادة التوصيات الواردة من لجنة الشأن السوري/ وزارة الداخلية بحال تم الموافقة عليها من قبل الوزير.
و- يتم تجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) سنوياً في حال استمر حاملها بتحقيق شروط منحها.
وتنص المادة (10) على أنه:أ) للوزير منح بطاقـة مسـتثمر فئة (ب) للمستثمر (الـذي يحمـل الجنسية السورية) الذي لا تنطبق عليـه شـروط منح البطاقة المنصوص عليهـا فـي المـادة (9) مـن هـذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على أن لا تتجاوز سنة ولمرة واحدة فقط.
ب) لا يتم إصدار البطاقة أو تجديدها في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
فيما تنص المادة (11) على أنه للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على منح بطاقـة مسـتثمر فئة (ب) للمستثمر (الـذي يحمـل الجنسية السـورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات بعد الكشف الحسي على المشروع و/أو المشاريع التي هي قيد الإنشاء مراعيا الأهمية الاقتصادية التي سيحققها المشروع من حيث (أعداد العمالة المتوقع توظيفها، التكنولوجيا، رأس المال المسجل، موقع المشروع، الأهمية النسبية للمشروع، القيمة المضافة التي يحققها المشروع) على أن يتم تطبيق شروط منحها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع.
بالإضافة إلى منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، إذا كان حجم الاستثمار الفعلي للمشروع القائم، أو لمشروع في طور الإنشاء لا يقل عن مليون دينار أردني يحدد بناء على ميزانية مصـدقة مـن قبـل مـدق حســـــابات معتمـد، أو حجـم المبيعـات للشـركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته، على ألا يتجاوز عدد البطاقات الممنوحة للشركة (بطاقتـان) لكـل (5) عمـال أردنيين مسجلين في كشوفات المؤسسـة العامـة للضـمان الاجتماعي ، وتعامل كل بطاقة إضافية أخرى كنسبة وتناسب.
وللوزير وفقا للمادة (12)، وبناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) باسم من يشغل منصبا إدارياً في الشركة التي تنطبق عليهـا شـروط منح البطاقة المنصوص عليهـا فـي المادتين (4، 5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة، وتصدر البطاقة لمدة سنة واحدة وتجدد لذات المدة شريطةاستمرار تحقق ذات شروط منحها.
وتنص المادة (13) على أنه:أ- تمنح بقرار من المدير بطاقة أفراد العائلة لكل من زوج المستثمر وأولاده غير المتزوجين أو المعالين من قبلـه قانونـا حـال كـان المستثمر يحمل بطاقـة مستثمر مـن أي مـن الفئتين (أ، ب)، ويشترط لأفراد عائلة مستثمر فئة (ب) تمتعهم بالجنسية السورية.
ب تمنح أو تجدد لطالبهـا حـال كان المستثمر مستوفيا شروط البطاقة الممنوحة لـه مـن الفئتين (أ، ب) الواردة في هذه التعليمات.
ج- تصدر البطاقة لطالبها حسب فئة البطاقة التي يحملها المستثمر الأصيل الذي منحت البطاقـة بطرفـه (أ، ب) وتنتهـي بـحـال انتـهـت بطاقـة المسـتثمر مـنالفئة (أ، ب) التي منح بطرفها على ألا تتجاوز مدتها سنة.
وعلى الوزارة بحسب نص المادة (14) الوزارة إصدار أو تجديد البطاقة خلال سبعة أيام عمل من ورود الموافقات الأمنية من الجهات المعنية إليها، ويجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/أو بطاقة أفراد العائلة قبل انتهائهـا بمـدة لا تزيـد علـى (30) يومـاً، ويشترط موافقة الوزير المسبقة إذا كانت المدة تزيد على ذلك شريطة أن لا تتجاوز المدة (90) يوما، وتعتمد الشروط والصلاحيات التي تم منح البطاقة على أساسها لغايات تجديدها وبخلافذلك يعتبر اصدار البطاقة إصداراً لأول مرة.
ويقدم طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى مديرية خدمات المستثمرين على النموذج المعتمد لهذه الغاية بحسب المادة (15) مرفقا به الوثائق التالية :1- سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات أو المؤسسات الفردية لدى الوزارة.
2- کشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الأردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب، ولا يوجد عليها آية التزامات مهما كان نوعها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
3- رخصة مهن سارية المفعول للمشاريع القائمة، أو إذن أشغال/ رخصة إنشاءات للمشاريع في طور الانشاء.
4- صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين.
5- صورة شخصية عدد (1).
6- ميزانيـة مصـدقة مـن قبـل مـدقق حسابات معتمـد، أو حجـم المبيعـات للشـركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته بحال كانت شرطا للحصول على البطاقة.
?- کتاب أصولي يفيد بأن طالب البطاقة يشغل منصباً إدارياً (لطالب بطاقة ف، ج).
وبحسب الفقرة (ب) من المادة، يقدم طلب الحصول على بطاقة أفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى النحو التالي :1- عن طالب البطاقة:- صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
– صورة عن دفتر العائلة أو أي وثيقة تثبت درجة القرابة.
– البطاقة الأمنية (لحملة الجنسية السورية).
-صورة شخصية عدد (1).
– حجة عزوبية للأبناء.
– حجة إعالة للمعالين قانونا من قبل المستثمر.
– عن المستثمر الأصيل الذي ستمنح البطاقة بطرفه:- صورة عن دفتر العائلة.
– صورة عن بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب).
– جواز سفر ساري المفعول.
وتنص المادة (16) على ما يلي:أ- في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الأمنية يفيد بذلك، ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقا لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له.
ب- في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل تالف أو لورود خطأ مادي يتم إرفاق البطاقة الأصلية، ومـن ثـم السير بإجراءات إصدار البطاقة للمدة المتبقيـة مـن أصـل البطاقة الممنوحة له.
ج- في حال التقدم بطلب تجديد البطاقة وكانت منتهية الصلاحية فانه لا يشترط تسليم البطاقة القديمة للوزارة، أما في حال طلب تجديدها قبل انتهائها حسب ما ورد في البند (ب) من المادة (14) من هذه التعليمات فإنه يشترط تسليم البطاقة القديمة ومن ثم السير بإجراءات تجديدها.
د- في حال تم إصدار أو تجديد بطاقة المستثمر لمدة تقل عن عام وذلك حسب التعهد الخطي الذي قدمـه المستثمر والمشـار إليـه فـي المـادتين (7، 10) مـن هـذه التعليمـات وقام بالوفاء بمضمون التعهد في أي وقت قبل انتهاء مدة صلاحية البطاقة يتم إصدار بطاقة جديدة للمستثمر من تاريخ استكماله لشروط منحها وتعامل معاملة الإصدار لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذه التعليمات.
وتوضح الفقرة أ من المادة (17) أنه يستوفى بدل خدمات لغايات الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ) لمدة سنة واحدة 100 دينار أردني، وتجدد للمرة الأولى مدة ثلاث سنوات برسوم تبلغ 300 دينار أردني، وللمرة الثانية لمدة 5 سنوات برسوم قيمتها 500 دينار أردني، ولإصدار تجديد بطاقة لذات الفئة بدل فاقد أو تالف، تستوفى رسوم قيمتها 50 ديناراً.
أما طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة ب أو ج أو لأفراد عائلة المستثمر فيستوفى 50 ديناراً لقاء ذلك، و20 دينارا بدل تجديدها أو بدل فاقد أو تالف.
ويمكن التجديد لمدة أقل من المدد الواردة في التعليمات أعلاه بناء على طلب المستثمر وتستوفى الرسوم وفقاً للمدد المطلوبة.
وبحسب المادة (18) فإنه للوزير صلاحية سحب البطاقة في حال:أ. أساء حامل البطاقة استعمالها.
ب السحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناء عليها.
ج. الإخلال أو سقوط أي شرط من شروط منحها.
د. إذا ورد للوزارة من أي جهة رسمية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة ووفقا لما يقرره الوزير.
ه- اذا لم يف بالتعهد الوارد في المادتين رقم (7،10) من هذه التعليمات.
و. سحبت بطاقـة المستثمر فئة (أ، ب) مـن المستثمر الأصيل الذي منحت بطاقـة إفراد العائلة بطرفه.
ز. فـي حـال طلـب المستثمر الأصـيل سحب البطاقـة الصـادرة لأي مـن أفـراد عائلتـه أو المعالين بطرفه قانونا سنداً لهذه التعليمات.
ح. فـي حـال انتقـى سـبب منحها لأي مـن أفـراد العائلة (كمـا لـو انتفـت العزوبية أو الإعالة).
(بترا)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى