22 الاعلامي – سيبدأ العمل بقانون العفو العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية، وسيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل المرتكبة قبل 19 آذار 2024.
من المخالفات ذات العلاقة بقانون العمل التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة بتشغيل الأردنيين دون ترخيص، وما يتعلق باستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، ومن ذلك استخدام العامل الوافد دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها، وكذلك مخالفات الأجور كتأخير الأجور والحد الأدنى للأجور، والمخالفات الخاصة بالنظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات الشروط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
قانون العفو العام يشمل المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، وبذلك فهو لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، فهو لا يعفي مثلا من أي نوع من الرسوم، ومن ذلك رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو من غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود، كما أن العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.
المصدر : المركز الأردني لحقوق العمل / بيت العمال