حوارية في عجلون الوطنية لمناقشة التعديلات على قانون الضمان
الرحاحلة: مؤسسة الضمان تعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة وتوجهاتنا وخططنا الاستراتيجية تراعي تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة
مظلة الضمان تغطي حالياً مليون و (373) ألف مشترك فعال
ما يهمنا الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال
مشروع القانون المقترح يتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى للمتقاعدين
التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين بلغت اشتراكاتهم (20) سنة فأكثر لتصبح استفادتهم من بدلات التعطل لمدة (12) شهراً
تمديد فترة طلب الانتكاسة للمصابين لتصبح ثلاثة سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي
نظمت جامعة عجلون الوطنية لقاءً حوارياً لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته، وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمود الروسان على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة.
بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة خلال اللقاء الذي أداره الدكتور منتصر القضاة بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد نور الصمادي ونائب محافظ عجلون الدكتور هاشم العبداللات ونائب رئيس الجامعة الدكتور علي الزعبي والهيئة التدريسية في الجامعة وممثلين عن الفعاليات الشعبية والرسمية في المحافظة أن مؤسسة الضمان تعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة ومن أهم المؤسسات الوطنية، حيث تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الإستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول.
وأشار إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليون و (373) ألف مشترك فعال، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين وجميع المواطنين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع ، وفي هذا المجال وفّرت المؤسسة “خدمة اشمل نفسك” لشمول العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك برنامج ” بادر” المتضمن شمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو التفتيش، كما أنها عملت على توسيع مفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية من خلال الشمول الإلزامي لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين وتصاريح العمل الحر بالضمان.
وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة لا تزال تصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في كافة محافظات المملكة، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون الجديد.
وبيَن الرحاحلة أن المؤسسة أرادت من خلال مشروع تعديل قانون الضمان تقديم رؤية مستقبلية عصرية لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية، استندت إلى مفهوم شمولي للحماية والتكافلية والعدالة الاجتماعية، واستهدفت حماية الغالبية العظمى من الأيدي العاملة ومتقاعدي الضمان والنظام التأميني نفسه وضمان استدامته لكي يظل قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه كل الأجيال، مضيفاً أن مشروع القانون المعدل أصبح ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقاً للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأضاف أنه ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها الإنسانية والاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية والحفاظ على قوة ومتانة مركزها المالي، مبيناً بأن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مبيناً أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي أيضاً تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.
وأشار الرحاحلة إلى أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي، وستكون نسبة الاشتراك في هذا التأمين (3%) يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، حيث ستساهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين، مضيفاً بأن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم، مبينا بان المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة بعد التوافق عليها من الجهات المعنية.
وأوضح الرحاحلة أن ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل عن العمل والتأمينات الأخرى وهو من أهم واجبات الضمان الاجتماعي في أي بلد في العالم وهي الرسالة التي ينبغي أن يكرسها الضمان الاجتماعي، لكن انقلب هذا المفهوم وصار التركيز على التقاعد المبكر مما أضرَّ بمفهوم الضمان التكافلي والعدالة الاجتماعية.
وبين أن من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان، واستنزافاً لأمواله، حسب ما كشفت الدراسات هو التقاعد المبكر الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها قاعدة وليس استثناء، وهو أمر يهدد مستقبل الضمان دون شك، ويضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في البلاد، وهو ما يشكًل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار، عدا عن تأثيره السلبي على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي.
وبيَن الرحاحلة أن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية.
وأوضح أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته (10) سنوات أي (120) اشتراكاً في 1/1/2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له إلى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2025 عن (36) اشتراك، وكذلك فأن أي منشأة قامت بتشغيل متقاعد مبكر دون إشعار المؤسسة سيترتب عليها غرامة مقدارها (70%) من الرواتب التقاعدية التي تقاضاها المتقاعد خلال عمله لديها.
وتطرق الرحاحلة إلى محور التحفيز والذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة (13.5%) من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من (21.75%) وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبق على جميع المنشآت وعلى كافة المشتركين ذكوراً وإناثاً.
وأوضح أنه يتاح للمنشآت وفقاً لهذا المحور بشمول هذه الفئة من العاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل( 50%) من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين اصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وفي مجال محور الإستدامة بيّن الرحاحلة بأن التعديل يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتراكات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وعلى كل الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
وأضاف بأن محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة، مشيراً بأن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن (300) دينار وبنسبة (75%) للرواتب التي تزيد عن (300) دينار وحتى (500) دينار و (50%) للرواتب التي تزيد عن (500) وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.
وأشار بأن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.
وبين الرحاحلة بأن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح ثلاثة سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم (20) سنة فأكثر بحيث يستفيدوا من بدلات التعطل لمدة (12) شهر بدلاً من (6) أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح (70%) من اجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد.
ولفت الرحاحلة أن القانون المقترح سيتوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متقطعة أو متصلة خلال آخر (12) شهر خدمة لها أو أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك تضمن محور الحماية دعم المنشآت لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق أسس معينة.