قانونية الأعيان ترجئ إقرار “معدل العقوبات” بسبب المادة 339 المتعلقة بالانتحار
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الأحد، القانون المعدل لقانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، فيما اقر اعضاء اللجنة غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات، في اجتماعٍ برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة أحمد طبيشات.
وأرجأت اللجنة إقرار معدل العقوبات، الى يوم غد الاثنين، لحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون والتي تعاقب على الشروع بالانتحار، الى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
وأشار العين طبيشات، إلى عدم الالتزام بعدم حبس المدين غير المقتدر عند التطبيق العملي لقانون التنفيذ (المادة 22) حيث لا ينبغي حبس المدين، قبل التحقق من اقتداره على دفع المبلغ المحكوم به.
وأكد وزير العدل، تشكيل لجنه حكومية لتحديد الاجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفيق البدائل الائتمانية، بما في ذلك قانون المعلومات الائتمانية، تمهيداً لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
حضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس المجلس رجائي المعشر، ووزيرا العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.