محليات

مجلس إدارة مؤسسة الضمان يقرّ التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي: صور

22 الاعلامي- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.

واضاف الرحاحلة ان التعديلات تهدف كذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية الأجيال المتعاقبة،ويؤسس لمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي التي جرى إقرارها من قِبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان على أن يستكمل بعدها مراحل إقراره الدستورية.

وأضاف الرحاحلة أن الضمان مرتبط بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته، مؤكداً أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن المؤسسة أصغت إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات الواردة من جمهور المؤسسة وتلك التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في المحافظات كافة ، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحوار والتفاعل والأخذ باراء ومقترحات جميع المعنيين بالضمان الاجتماعي.

وأكد الرحاحلة إن الوضع المالي للمؤسسة مريح وبأفضل حالاته الآن، وأن المؤسسة تجري دراسة إكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مبيناً أن المؤسسة أنهت الدراسة الإكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية .

واوضح ان الدراسة أشارت إلى تحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات من (2034) بالدراسة التاسعة إلى (2039) في الدراسة الجديدة (العاشرة) ونقطة التعادل الثانية التي تمثل التساوي بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية من (2041) إلى (2050)، عازيا هذا التحسن إلى جهود المؤسسة في توسعة الشمول وازدياد أعداد المشتركين وجانباً منها إلى تعديلات القانون في عام (2019).

واشار إلى أن هذه الدراسة أخذت ما تم تنفيذه من برامج في جائحة كورونا، مبدياً أن موجودات المؤسسة ستتضاعف بحلول عام 2030 لتصل إلى (28) مليار دينار.

وبيّن الرحاحلة أنه من ضمن التعديلات المقترحة استحداث حساب التكافل الاجتماعي للمساعدة في تغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين، ولمساعدة من يصل إلى سن التقاعد الذي لم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة مع عدم مقدرته على شراء المدة المتبقية في شراء هذه المدة بمساعدة من المؤسسة، إضافة إلى غايات اجتماعية أخرى يتم اعتمادها أسس وشروط محددة.

وأضاف أن مشروع القانون أعاد النظر في شروط استحقاق الورثة، حيث سيستفيد هذا التعديل (6750) وريثاً فور تطبيق هذا القانون في حال إقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين.

وأوضح الرحاحلة أن الدور الفاعل الذي أصبحت تضطلع به المؤسسة ساهم في تعزيز الثقة بينها وبين جمهورها، موضحا أن الأشهر 12 الماضية شهدت زيادة في أعداد المشتركين بلغ 120 ألف مشترك جديد وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المؤسسة، مبينا أن أعداد المشتركين اختياريا شهد نموا ملحوظا وبنسبة تزيد عن 22 بالمئة.

واكد أن التعديلات المقترحة على القانون المرتبطة بالتقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أكثر من (7) سنوات أي (84) اشتراكاً في الأول من كانون ثاني 2023 ، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له إلى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته بحلول الأول من كانون ثاني 2026، عن (36) اشتراك وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة (62) للذكر و (59) للإناث، كما أن كل مؤمن عليه تقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً في في الأول من كانون ثاني 2023 سيحتسب له الراتب التقاعدي على أساس متوسط أجوره بكامل خدمته على أن تعدل الأجور السنوية التي تعتمد ضمن المتوسط بواقع معدل التضخم في السنوات اللاحقة لتقاضيه.

وأضاف أن مشروع القانون أتاح لكل متقاعد مبكر يقل راتبه التقاعدي عن (300) دينار بالعمل والجمع بين راتبه التقاعدي وأجره من العمل بشكل كامل، مبيناً أن مشروع القانون المعدّل يغلّظ الغرامات على أصحاب العمل والمنشآت التي لا تبلغ المؤسسة في حال تشغيلها للمتقاعدين مبكراً حيث ستكون الغرامة على المنشأة 70 بالمئة من مجموع الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها العامل أثناء عمله في المنشأة.

وقال الرحاحلة في معرض حديثه أن خدماتنا أصبحت إلكترونية بشكل كامل، حيث تقدم المؤسسة خدمات نوعية تضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة بالضمان كخدمة الإسعاف الجوي والتبليغ الفوري عن الإصابات والقناة الخاصة بمدفوعات الضمان وبرنامج دعم كلف الحضانات وبرنامج تقسيط وغيرها من المبادرات التي أطلقتها المؤسسة لتحقيق الخدمة المتميزة للمؤمن عليهم.

وبين أن الشمول بالضمان حق أصيل لكل عامل على أرض الوطن حيث تستهدف المؤسسة الوصول إلى شمول (90 بالمئة) من العاملين بحلول نهاية العام المقبل (2023)، حيث تضمن القانون المعدّل فرض غرامة مقدراها (1000) دينار عن كل عامل غير مشمول بالضمان الاجتماعي.

وأوضح الرحاحلة أن التأمين الصحي سيشمل المشتركين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين ليس لهم تأمين صحي وسيتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث سيكون العلاج داخل المستشفيات بالقطاع الخاص ويغطي أيضاً علاج السرطان، مشيراً إلى أن المؤسسة وصلت لتوافق مع كافة الجهات لغايات تطبيقه، ومن المتوقع شمول مليون و (200) ألف مشترك عند تطبيقه وسيرتفع العدد إلى (2) مليون مع إضافة تغطية علاج السرطان لهذا التأمين.

وقدّم مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية شامان المجالي أبرز ملامح تعديلات القانون مبيناً أنها تضمنت عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمّن عليهم والمتقاعدين وتعزز المنافع التأمينية المقدمة، مشيراً إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن (300) دينار وبنسبة (75 بالمئة) للرواتب التي تزيد عن (300) دينار وحتى (500) دينار و(50 بالمئة) للرواتب التي تزيد عن (500) وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار تربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.

وأوضح المجالي أن مقترح المشروع تضمن تعديل القانون تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.

وبين أن مشروع القانون رفع المدة التي يمكن من خلالها إعادة النظر بالانتكاسة المرتبطة بإصابات العمل لتصبح ثلاثة سنوات بدلاً من سنة واحدة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز.

كما أوضح انه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين لديهم فترات اشتراك تبلغ (20) سنة فأكثر، حيث سيتاح لهم الحصول على بدل تعطل عن العمل وبما يعادل شهرياً (70 بالمئة) من أجرهم المشمول لمدة غير محددة وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن (8 بالمئة) من مجموع أجوره المشمولة.

وأشار المجالي إلى أنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمّن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متصلة أو متقطعة خلال أخر (12) شهراً خدمة لها بدلاً من اشتراط أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك دعم المنشآت لتطبيق معايير وتوفير معدات السلامة والصحة المهنية وفق أسس سيتم اعتمادها من مجلس ، وتخصيص (1 بالمئة) من فائض إصابات العمل للمساهمة في هذا الأمر.

وفي نهاية اللقاء أجاب الرحاحلة على كافة أسئلة واستفسارات الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بكل شفافية ووضوح.

–(بترا)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى