محليات

عمان لحوارات المستقبل تقدم مطالعة قانونية وتربوية لمشروع قانون الطفل

22 الإعلامي-  ناقش خبراء قانونيون وتربويون، أعضاء في جماعة عمان لحوارات المستقبل، القضايا التي أثيرت حول مشروع قانون الطفل المعروض على مجلس النواب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجماعة، اليوم السبت، استهله رئيسها بلال حسن التل بكلمة قال فيها: إن الجماعة، عكفت خلال الأسابيع الماضي، وانطلاقا من حرصها على تنوير الرأي العام الأردني بالقضايا التي تشغله، على دراسة مشروع القانون، كما تابعت الانتقادات الموجهة إليه.


وأشار إلى أن مشروع القانون مر على المرجعيات الدينية، كما درسه خبراء قانونين وتربويون من أبناء المجتمع وثقافته ودينه، ومنهم خبراء جماعة عمان لحوارات المستقبل الذين وضعوا مطالعة قانونية شاملة للقانون.

وقدمت عضو الفريق القانوني في جماعة “عمان لحوارات المستقبل” فداء الحمود مطالعة قانونية وتربوية، مبينة رأي الجماعة في مشروع القانون.

وقالت إن الجماعة استهلت مطالعتها حول القانون بمراجعة الخلفية التاريخية والتشريعية له، مبينة أن الأردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل في 24 أيار عام 1991، ووقع على البرتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية في 5 حزيران عام 2000، كما وقع البرتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 أيلول عام 2000، كما رفع تقريره الأول والثاني والثالث إلى لجنة حقوق الطفل الدولية في التاريخ المحدد .

وأشارت الحمود إلى أن الأردن صادق على الاتفاقية بموجب قانون التصديق رقم “50” لسنة 2006 الذي نصت المادة “8” منه “تعتبر هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءا لا يتجزأ من هذا القانون، التحفظات التي أبدتها المملكة الأردنية الهاشمية على المادة “14” المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين “20” و “21” المتعلقتين بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية”.


وبينت أن الأردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل رقم “50” لسنة 2006 وصدرت بقانون أقرته السلطة التشريعية، وتعتبر أحكامها نافذة وواجبة التطبيق عملا بالمادة “33” من الدستور.

وقالت الحمود إن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدول وأن هذه الاتفاقيات أولى بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لديها، كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع .

وجاء في المطالعة القانونية التي أعلنتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، بحسب الحمود، أن الاتفاقية الدولية تعدل أحكام القانون المحلي عند تعارضهما، وبالتالي لا يصح أن يصدر قانون محلي يتعارض أو يعدل أو يلغي حكما ورد في اتفاقية اقترنت بمصادقة مجلس الأمة ومرت بمراحلها الدستورية، على أنه يدخل في صلاحية الديوان الخاص بتفسير القوانين، صلاحية تفسير القوانين وما يلحق بها ويعد جزءا منها كالاتفاقية المصادق عليها بموجب القانون.

واستعرضت الجماعة في مطالعتها الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت استجابة للتعديلات الدستورية لتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقات بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له، وفقا للتشريعات النافذة.

وأشارت إلى أنه نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم “50” لسنة 2006، فإن ذلك يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في الاتفاقية.


وقالت الجماعة، إنه بمراجعة مشروع القانون وجدت أنه احتوى على مجموعة من الأحكام، أهمها تحديد المقصود بالطفل وهو كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وكذلك حقه بالرعاية، وفي اسم يميزه غير منطوٍ على تحقير أو إهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية أو القيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام أو من شأنه إلحاق الضرر به، وأن ينسب لوالديه وأن يتمتع برعايتهما، وفقاً لتشريعات الأحوال الشخصية، وحقه بالتعبير عن آرائه، والاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به، وطلب المعلومات، وحقه في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما، وللطفل الحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في التعليم، ويكون التعليم الأساسي إلزامياً ومجانياً وفقاً لأحكام الدستور، وللطفل الحق بالتمتع بأعلى مستوى صحي، كذلك المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى الحق في حمايته من أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته.

كما رتب القانون على والد الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، وعلى الجهات المختصة الالتزام بمنع تسربه أو انقطاعه عن التعليم، ووقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.


وأشارت الجماعة إلى أن المشروع حظر التدخين بحضور الطفل بوصفه اعتداء على صحته وسلامته البدنية، كما حظر تعريضه للاستغلال الاقتصادي بما فيه إجباره على العمل أو التسول، وضمن له حق الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية، وتقديم خدمات صحية مجانية للطفل غير المنتفع من أي تأمين صحي في الحالات الطارئة التي تهدد حياته.
كما ضمن له المساعدة القانونية، وفق أحكام التشريعات النافذة، وتشمل الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني أمام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي التنفيذ، كما ضمن حقه بالاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد، وحق الرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية.
كما نص مشروع القانون، بحسب الجماعة، على أحكام للتعامل مع فئات الأطفال ذوي الإعاقة، كما نص على أن لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل، عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعرض الطفل لجميع أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاستغلال وغيرها، وألزم الجهات المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمة له وفق التشريعات النافذة، بحظر جميع أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر، وتحديد آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.

وبينت أن المشروع ألزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الإلكترونية، وفرض على كل شخص مساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن تعرضه للعنف وإساءة المعاملة، والاستغلال ولأي شكل من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الإساءة الجنسية، أو إجباره على العمل أو التسول أو إهماله بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنه من دون سبب موجب أو بتركه دون مرافقة، كما حظر الإفصاح عن هوية من قام بالتبليغ إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك، وفرض عقوبات غرامة على من يفصح عن هوية الشخص الذي يقوم بالتبليغ عن إساءة للطفل، ومن لم يقم بواجب تبليغ الجهات المختصة عن أي إساءة للطفل من مقدمي الخدمات التعليمية والصحية والتعليمية ومفتشي العمل، ووالد الطفل في حال عدم التزامه بإلحاقه بالتعليم الإلزامي.

بترا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى