محكمة التَّمييز تصدر قرارها في قضية التَّبغ بـ 1740 صفحة
22 الاعلامي- (بترا)-بركات الزيود- أصدرت محكمة التَّمييز قرارها بحق المُدانين في قضية التَّبغ والتي تعرف باسم قضية “الدخان”، وقرَّرت به أنَّ محكمة أمن الدَّولة التي أصدرت الحكم في هذه القضية في شهر أيلول من العام الماضي، أحاطت بوقائع الدعوى إحاطة تامة واستعرضت البينات التي استندت إليها في استخلاص الوقائع الثَّابتة لديها وناقشتها وأوردتها تفصيلا في قرارها.
وبين القرار الذي صدر، اليوم الاثنين عن محكمة التمييز بنحو 1740 صفحة وهو من أطول القرارات في تاريخها، أنَّه وبعد تدقيق البيانات التي استندت إليها محكمة أمن الدولة وتوصلت منها إلى ثبوت الوقائع الجرمية بحق المميزين وجدت محكمة التمييز أنها بينات قانونية صحيحة لها أصل ثابت في الأوراق بما في ذلك شهادات الشهود المستمعين أمام المحكمة والتي تناقش فيها الخصوم بجلسات علنية.
وأشارت إلى أنَّ البينات متساندة يكمل بعضها بعضا وكان استخلاص محكمة أمن الدولة لوقائع الدعوى من هذه البينات سائغا مقبولا فإن محكمة التمييز تقره على ما توصلت إليه من هذه الناحية.
وأشار القرار إلى أنَّ الأفعال الثابتة بحق المتهمين تشكل بالتطبيق القانوني أركانا وعناصر جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك وكافة أركان وعناصر الجنح التي أدينوا بها فإن محكمة أمن الدولة تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.
وأكدت محكمة التمييز أنَّ العقوبة التي فرضتها محكمة أمن الدولة على المتهمين الرئيسيين في القضية تقع ضمن حدودها القانونية، وأن جمع العقوبات السالبة للحرية والغرامة بحقهما وما قضت به من تضمينات ومصادرات وحجز تحفظي ومنع من السفر وحرمانهم من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أي مؤسسة أو شركة مستقبلا والمصاريف والنفقات وعلى النحو في القرار المميز يتفق وأحكام القانون.
وفي تفاصيل القرار، فقد ردت محكمة التمييز الأول والمتعلق بالمدان الأول في القضية موضوعا وتأييد القرار المميز بحقه، ونقضت القرار المميز بالنسبة للشركات المميزة في التمييز الأول وعددها أربع شركات والمفوض عنها المُدان الرَّئيس لجهة ما قضى به بحق الشركات المميزة من عقوبة الغرامة عن جنحة التهريب الجمركي محل التهمة العاشرة المسندة إليها كل عن الواقعة المدانة بها، وردَّت التمييز المقدم من هذه الشركات في ما عدا ذلك وتأييد القرار المميز بحقها من حيث ما قضي به من التضمينات والمصادرات وتثبيت الحجز التحفظي وحل الشركات والمصاريف والنفقات القضائية والإدارية.
ونقضت المحكمة القرار المميز بالنسبة للمميزين في التمييز الثَّاني لأحد المُدانين وشركة لجهة ما قضى به بحق المميزين من عقوبة الغرامة عن جنحة التهريب الجمركي محل التهمة العاشرة عن الواقعة المدانين بها، ورد التمييز المقدم منهما، وتأييد القرار المميز بحقهما من حيث ما قضى به من تضمينات ومصادرات وتثبيت الحجز التحفظي والمنع من السفر وحل الشركات وحرمان المُدان من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أي مؤسسة أو شركة مستقبلا والمصاريف والنفقات القضائية والإدارية.
وردَّت المحكمة التمييز الثَّالث والرابع المقدَّم من اثنين من المُدانين بصفتهما الشخصية وبصفتهما مفوضين عن ثلاث شركات، موضوعا وتأييد القرار المميز بحقهم، ونقضت القرار المميز لمُدان آخر في القضية لجهة ما قضى بحق المتهم من عقوبة الغرامة عن جنحة التهريب الجمركي محل التهمة العاشرة عن الواقعة المدانين بها ورد التمييز المقدم منه وتأييد القرار المميز بحقه من حيث التضمينات والمصادرات وتثبيت الحجز التحفظي والمنع من السفر وحل الشركات وحرمان المُدان من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أي مؤسسة أو شركة مستقبلا والمصاريف والنفقات القضائية والإدارية.
وقرَّرت المحكمة رد التمييز الخامس المقدم من مُدان في القضية شكلا وموضوعا وتأييد القرار المميز بحقه، ورد التمييز السابع بالنسبة للمُدان الرَّئيس في القضية والشركة المميزة وتأييد القرار المميز بحقهما.
ونقضت المحكمة القرار المميز بالنسبة للمميزين في التمييز السابع وهم متَّهمان وثلاث شركات لجهة ما قضى به بحقهما من عقوبة الغرامة عن جنحة التهريب الجمركي محل التهمة العاشرة المسندة لكل منهم، ورد التمييز المقدم منهم فيما عدا ذلك وتأييد القرار المميز بحقهم من حيث التضمينات والمصادرات وتثبيت الحجز التحفظي والمنع من السفر وحل الشركات وحرمان المُدان من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أي مؤسسة أو شركة مستقبلا والمصاريف والنفقات القضائية والإدارية.
وردت المحكمة التمييز الثّامن بالنسبة لمتهم وشركة موضوعا، وتأييد القرار المميز المميز بحقهما من حيث ما قضى به من التضمينات والمصادرات وتثبيت الحجز التحفظي والمنع من السفر وحل الشركات وحرمان المُدان من تأسيس أو إنشاء أو تسجيل أو إدارة أي مؤسسة أو شركة مستقبلا والمصاريف والنفقات القضائية والإدارية.
ونقضت المحكمة القرار المميز بالنسبة لإحدى الشركات المميزة في التمييز الثامن والمفوض عنها أحد المتهمين لجهة ما قضى به بحق الشركة من عقوبة الغرامة عن جنحة التهريب الجمركي محل التهمة العاشرة المسندة إليها، ورد التمييز المقدم وتأييد القرار المميز بحقها من حيث التضمينات والمصادرات وتثبيت الحجز التحفظي والمنع من السفر وحل الشركات والمصاريف والنفقات القضائية والإدارية.
كما قررت المحكمة رد التمييز التاسع موضوعا والمقدم من أحد المتهمين وتأييد القرار المميز بحقه، ونقضت القرار المميز لمتهم آخر في القضية في التمييز العاشر لجهة ما قضى به بحق المتهم من عقوبة الغرامة عن جنحة التهريب الجمركي محل التهمة العاشرة المسندة إليه، ورد التمييز المقدم منه فيما عدا ذلك وتأييد القرار المميز بحقه.
وبينت المحكمة نقض القرار المميز بالنسبة للمتهم الرئيس في القضية في التمييز الحادي عشر لجهة ما قضي به بحقه من عقوبة الغرامة عن جنحة التهريب الجمركي محل التهمة العاشرة المسندة إليه، ورد التمييز المقدم منه فيما عدا ذلك وتأييد القرار المميز بحقه.
وردت المحكمة التمييز الثاني عشر والثالث عشر والمقدم من متهمين اثنين في القضية موضوعا وتأييد القرار المميز بحقهما، ونقضت القرار المميز بالنسبة لثلاثة متهمين في القضية في التمييز الرابع عشر لجهة ما قضى به بحق كل منهم من عقوبة الغرامة عن جنحة التهريب الجمركي محل التهمة العاشرة المسندة اليهم ورد التمييز المقدم منهم في ما عدا ذلك وتأييد القرار المميز بحقهم.
وقررت المحكمة تسطير مذكرات محكومية لاحقة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بحق 9 متهمين وفق ما جاء في قرار التمييز الصَّادر عنها.
وكانت محكمة أمن الدَّولة قد أصدرت في شهر أيلول من العام الماضي أحكاما مغلظة بحق 23 مدانا بقضية التَّبغ وصلت إلى وضع ثلاثة منهم بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة وصلت إلى 22 عاما وغرامة جزائية بلغت 20 ألف دينار، وضمَّنتهم مبلغا ماليا تجاوزت قيمته الـ 179 مليون دينار، قرارا قابلا للتمييز أمام المحكمة المختصة وإعادة المحاكمة ومميزا بحكم القانون.
وصادرت المحكمة من المدانين في القضية قطع أراض ومبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأسلحة نارية وأحجارا كريمة ومركبات وهدايا ثمينة والبضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المضبوطة في القضية.
وقرَّرت المحكمة وضع المجرمين الأول والثاني في القضية بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 22 عاما وغرامة جزائية بلغت بحدها الأقصى 20 ألف دينار لكل واحد منهما، وتضمين المتهمين مبلغ 179 مليونا و 259 ألفا و 709 دنانير، وردها لمصلحة الخزينة العامة وبما يمثل مجموع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والضريبية المترتبة جراء أفعال المتهمين المذكورين ترجمة لمشروعهم الإجرامي.
وصادرت المحكمة المضبوطات في القضية بما فيها البضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ومن ضمن ذلك التَّبغ ومستلزمات تصنيع وإنتاج السجائر وخطوط الإنتاج ومبالغ نقدية ومقتنيات ومركبات عائدة للمتهمين وقطع أراض قاموا بشرائها من متحصلات مشروعهم المخالف للقوانين.
وثبتت المحكمة الحجز التحفظي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتحصيل المبالغ الواجب استيفائها لمصلحة الخزينة وحل الشركات المتهمة ومنع المتهمين المدانين من القيام بتسجيل أو إنشاء أو إدارة أو تأسيس أي شركة أو مؤسسة لغايات تصنيع السجائر مستقبلا حماية للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع.
وقرَّرت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن متهمين اثنين في القضية بعد ثبوت وفاتهما أثناء مجريات المحاكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 54 شخصا وشركة تهما من بينها، القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وغسل الأموال وتقديم وقبول الرشى وإساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.
وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال الثابتة بحق المدانين جاءت مرتكزة على مشروع إجرامي جماعي منظم ومخطط إليه بمعالم واضحة وأساليب محددة وأهداف موحدة انطلاقا من تلافي إرادتهم بصفاتهم الشخصية وكممثلين عن الشركات المتهمة وصولا إلى التخطيط لمشروعهم الإجرامي واضح المعالم.
ودانت المحكمة أحد المتهمين في القضية، وبرأته من جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وقبول الرشوة.
وقرَّرت المحكمة وضع 14 مدانا بالقضية بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم وغرامة مالية تراوحت بين 11 ألف دينار و 20 ألف دينار لكل واحد منهم.