صدور تعليمات تحديد المهن والحرف المحصورة بالأردنيين
22 الاعلامي– صدرت بالجريدة الرسمية تعليمات تحديد المهن والحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ممارستها والصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة2023.
وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة اي مهنة او حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.
كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياة النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.
واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
–(بترا)