22 الاعلامي- (بترا)- دعت وزارة العمل أصحاب العمل للإطلاع على النظامين الجديدين للسلامة والصحة المهنية، من خلال أيقونة “التشريعات” على موقع الوزارة الإلكتروني: mol.gov.jo .
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في تصريح صحفي اليوم السبت، إن النظامين يدخلان حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل، ويعتبران نقلة نوعية في تطوير منظومة بيئة العمل ونابع من حرص الوزارة على مواءمة التغيرات في بيئة العمل والتشريعات الناظمة لها لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن النظامين الجديدين هما نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023، ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023.
وأوضح الزيود أن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، جاء لوضع أحكام قانونية لمعايير الصحة المهنية بما تتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية ولتوفير العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال للحد من إصابات العمل أو الإصابة بالأمراض المهنية والآثار الناجمة عنها، وتضمن أيضا إجراء فحوصات طبية دورية للعمال لحمايتهم من الأخطار المهنية في بيئة العمل.
وأشار إلى هذا النظام يزيد من امتثال أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم، ما يسهم في زيادة إنتاجية العامل وخفض مدة التعطل، ما ينعكس إيجابا على أعمال هذه المنشآت وعدم تأخير الأعمال نتيجة ارتفاع إصابات العمل لديها وبالتالي الحفاظ على ديمومة أعمالها.
ويلزم النظام صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملاً فأكثر بتوفير وحدة طبية في المؤسسة وفروعها لتوفير الرعاية الطبية والصحية، حيث حدد شروطا للأجهزة والمعدات اللازم توفرها في هذه الوحدة، أما صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملاً يلتزم بتوفير العناية الطبية والوقائية والعلاجية من خلال إخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
كما يلزم النظام صاحب العمل بتعيين الكوادر الطبية حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تتبع له المؤسسة، وحجم العمالة لديها، إضافة إلى استحداث فئة المسعف الطبي المتخصص كأحد الكوادر الطبية التي من الممكن تعيينها في المؤسسة لغايات توفير العناية الطبية للعمال.
وبين الزيود، أن النظام حدد المؤهلات المهام المطلوب توفرها في كل من الطبيب والممرض والمسعف لغايات اعتماده من قبل الوزارة.
ولفت إلى أن النظام يُلزم صاحب العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية لبعض فئات العمال على وجه الخصوص كالمرأة الحامل وذوي الإعاقة.
أما بخصوص نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، قال الزيود إن هذا النظام وضع لتحديد الإجراءات والتدابير الوقائية المطلوبة لحماية العاملين في المؤسسات التي تمارس النشاط الاقتصادي من الأخطار المهنية وللحد من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بما ينسجم مع معايير السلامة والصحة المهنية العربية والدولية.
وبين أن هذا النظام يُلزم صاحب العمل الذي يستخدم 20 عاملاً بوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية وفق النموذج المعتمد من وزارة العمل، وإلزام صاحب العمل الذي يستخدم 20 عاملاً فأكثر بإجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل .
وأضاف أن النظام يُلزم صاحب العمل أيضا بمتابعة حوادث العمل أو الحوادث الوشيكة وتبليغ الوزارة وإعداد خطة للطوارئ في المؤسسة، إضافة إلى توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في المؤسسة لوقايتهم من مصادر الأخطار في بيئة العمل.
وأشار إلى أنه لغايات تفعيل هذه الأنظمة، قامت الوزارة بإعداد مسودات للتعليمات الصادرة بموجب الأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
ودعا الزيود أصحاب العمل إلى الإطلاع على هذه المسودات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة للتشاور الإلكتروني حول التشريعات لغايات استقبال كافة الملاحظات والمقترحات حول هذه التعليمات عبر البريد الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية ( tashreaat@mol.gov.jo )، وأن آخر موعد لتلقي الملاحظات يوم الإثنين 2023/8/7.
–(بترا)