22 الاعلامي
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن عدد حالات عمل الأطفال المكتشفة في عام 2023 بلغت 507 حالات، وإن فرق التفتيش حررت بحق أصحاب العمل المخالفين لتشغيلهم أطفال بشكل مخالف لأحكام القانون 242 مخالفة و259 إنذارا.
وأشار الى أن عدد الشكاوى والبلاغات التي تعاملت معها الوزارة 126 شكوى وبلاغا خاصة بعمل الأطفال.
وأكد الزيود بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أنه تم استقبال الشكاوى الخاصة بعمل الأطفال “حقوق عمالية” عبر منصة “حماية” https://hemayeh.jo / ، كما أن الوزارة تستقبل البلاغات عن حالات عمل الأطفال عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://childlabor.mol.gov.jo /
وأضاف، أن الوزارة من خلال قسم عمل الأطفال والحضانات المؤسسية في مديرية التفتيش المركزية ستقوم خلال العام الحالي بزيادة عدد الحملات والزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية للتأكد من عدم تشغيلها للأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من أنشطة رفع الوعي للمجتمع وللأهالي في المدارس بخطورة تشغيل الأطفال.
وفيما يتعلق بالحضانات المؤسسية وبدائل الحضانات قال الزيود، إن عدد المنشآت التي قامت فرق التفتيش في الوزارة بزيارتها العام الماضي للتأكد من مدى التزامها بأحكام المادة (72) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته بلغ 1419 منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن فرق التفيش حررت 62 إنذارا و7 مخالفات بهذا الخصوص.
وبين أن الفقرة (أ) من المادة (72) من قانون العمل نصت على أن “يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة”، مضيفا أن الفقرة (ب) من ذات المادة نصت على بدائل الحضانات،”للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية”.
وتابع، أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (72) من قانون العمل نصت على هذه البدائل بحيث، تكون بدائل
الحضانات المؤسسة في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو التالي:
أ- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو اكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.
ب- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لدار الحضانة عن كل طفل وفقا للشرائح التالية:
1- مبلغ 30 ديناراً شهريا للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على 500 دينار.
2- مبلغ 40 ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار.
3- مبلغ 50 ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً مقداره 300 دينار فأقل.
وأكد الزيود أن الوزارة حريصة على تفتيش المنشآت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات لزيادة مشاركة المرأة الإقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة العمل بدأت بنفسها وبادرت بإعادة تأهيل الحضانة في مبناها الرئيسي لتقديم أفضل الخدمات لرعاية أبناء العاملين والعمل اللائق للمرأة بدعم من شركائها، لتكون هذه الحضانة نموذجا يحتذى في باقي المؤسسات.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة خلال العام الحالي على تكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات في أماكن العمل أو اعتماد بدائل الحضانات، كما أنها تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لتأسيس ربط إلكتروني مشترك بخصوص الحضانات المؤسسية.
–(بترا)