الخصاونة: مجلس الأمن القومي يختص بالشؤون العليا وينعقد عند الضرورة
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مجلس الأمن القومي لا ينازع الاختصاص الواضح في الفصل الدستوري الذي يتحدث عن صلاحيات جلالة الملك والاختصاصات التي يمارسها ومن ضمنها إعلان حالة الحرب وعقد السلم وابرام الاتفاقات.
ولفت رئيس الوزراء خلال مداخلة خلال جلسة مجلس الأعيان إلى أن هذا المجلس كان المقترح من قبل الحكومة بتسميته مجلس الأمن الوطني إلا أن مجلس النواب، وعملا بالمورث القومي لهذه الدولة ذهب باتجاه الصواب واختار أن يسميه مجلس الأمن القومي لارتباط الكثير من قضايانا باعتبارات ومسائل قومية “وجيشنا في المملكة الاردنية الهاشمية اسمه الجيش العربي”، مؤكدا أن هذا منحى حميد ذهب إليه مجلس النواب، ونحن نؤيده ونثني عليه.
واشار إلى أن المادة 45 من الدستور نصت على الاختصاص العام لمجلس الوزراء بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية إلا ما قد يعهد به من تلك الشؤون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، لافتا إلى أن الشخص المقصود به تشريعيا هو الشخص العادي والمعنوي، مؤكدا أن العبرة في النص الدستوري هي للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني.
وفيما يتعلق بعضوية المجلس، أكد رئيس الوزراء أن العضوية تعكس الاحتياجات الموضوعية الخاصة بالمهام التي يجتمع المجلس لمعالجتها وحلها، وهي حالات محدودة للغاية ومرتبطة بالسياسات العليا في المجال الدفاعي والأمني ومجالات السياسات الخارجية وأن تتوافر لها خاصية الضرورة.
وقال “هذا مجلس لا يجتمع كل يوم وربما لا يجتمع لأشهر أو سنوات، وهو يجتمع عندما يكون هناك افق مسدود -لا قدر الله- عندما تتأسس أغلبيات حزبية داخل البرلمان بحيث يكون المجلس الضمانة لكي تحاول أغلبية حزبية معينة بأن تقدم الصالح الحزبي أو الصالح العقائدي على اعتبارات عليا متعلقة بالسياسات الدفاعية والأمنية أو الخارجية أو تغيير مسارات له صلة بإنتاج مخاطر محدقة بالدولة وكينونتها وتركيبتها”.
وبشأن الرقابة، لفت إلى أن تشكيلة المجلس غالبيتها من الوزراء العاملين في السلطة التنفيذية علاوة على كبار مسؤولين في الإدارة العامة التي تتبع السلطة التنفيذية، لافتا إلى أنه سيصدر نظام ينظم أعمال وشؤون المجلس والذي سيصدر بمقتضى هذه المادة في حال إقرارها من قبل مجلس الأعيان.
واعاد رئيس الوزراء التأكيد بأن هذا مجلس يشكل صمام أمان، وليس مجلسا يقوم بعمل يومي فيما يتعلق بالقضايا المختصة بالسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية، وأن الاختصاص العام في هذه القضايا يبقى منعقدا لمجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة 45 من الدستور.
وتابع “اختصاص هذا المجلس محصور بحالات ضرورة وشؤون عليا قد نكون بصددها أمام أفق مسدود أو خطر محدق تتقدم فيه اعتبارات حزبية على اعتبارات وطنية -لا قدر الله” معربا عن الأمل بأن نكون قد وصلنا إلى مرحلة نضج لا تتطلب أن يصار إلى مثل هذا التدخل.
بترا