ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تنعى الكاتبة والقاصة فاخوري

22 الاعلامي– دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل الى تطبيق سيادة القانون وإعمال التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بحق مطلقي النعرات وإثارة الفتن خاصة من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغل الرياضة لبث خطاب الكراهية حتى ولو كان ذلك عن سوء تقدير لنتائجه.

كما دعت الجماعة في بيان اليوم الثلاثاء الأمانات العامة للأندية الرياضية واتحادات الألعاب الى نشر الوعي الوطني، بعدما لوحظ ان وسائل تواصل اجتماعي لعبت دورا واضحا في تغذية خطاب الكراهية، وإثارة الفتن والنعرات وحرفت الرياضة عن الهدف الذي وجدت من اجله، ما أدى إلى نهايات سلبية طالت جميع الأطراف.
وقالت الجماعة إنها تابعت خلال الأيام القليلة الماضية ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من تحليلات حول أسباب شغب الملاعب والحلول المقترحة والتي وصلت إلى اقتراح حل بعض الأندية، معتبرة أن ما حصل لا يمت لشغب الملاعب بصلة.
وأوضحت أن شغب الملاعب ظاهرة معروفة عالميا، وهناك العديد من الوسائل والأساليب المقررة عالميا للتعامل معها, مثل رفع أسعار تذاكر الحضور بعد كل حادث شغب بدلا من حرمان الجمهور من الحضور, وبدل تغريم الأندية، التي لا يكون لإدارتها في الغالب سلطة لضبط الجماهير على المدرجات.
ورأت الجماعة ان غياب المعالجة القانونية لخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي هو الذي أوصلنا الى ما نحن عليه، داعية إلى معالجة ما يجري على أنه خطاب كراهية من خلال قانون الجرائم الإلكترونية ومراقبة كافة الحسابات والمنشورات التي تعزز هذا الخطاب.
كما دعت الى تطبيق سيادة القانون بإعمال التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات عام 2017، حيث نصت المادة 150 من القانون على “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار “، في حين نصت المادة 467 مكرر من قانون العقوبات على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد إليه هذا الشغب”.

وإذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح أو أي أداة خطرة او إلقاء مواد صلبة أو سائلة أو أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك أضرار بالغير أو بالأموال العامة او الخاصة، تصبح العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وأشارت الجماعة الى أن هذه المواد القانونية وغيرها تؤكد أن المشرع الأردني وضع التشريعات اللازمة لوضع حد للشغب أو خطاب الكراهية في الملاعب والذي امتد للأسف حد إزهاق الأرواح .
–(بترا)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى