“العدل الدولية” تطالب إسرائيل بمنع ارتكاب أعمال تتضمنها اتفاقية منع الإبادة الجماعية
22 الاعلامي- شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخاصة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
جاء ذلك في الجلسة التي أعلنت فيها المحكمة قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. شملت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة أيضا اتخاذ إسرائيل ما يلزم لمنع “فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة”، وفق ما أورده مركز أخبار الأمم المتحدة.
وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، في جلسة اليوم، إن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين.
كما قالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وعلى إسرائيل أيضا أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية. كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريرا لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
“التدابير المؤقتة” هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
واقتبست القاضية دوناهيو رئيسة المحكمة، عدة مرات معلومات وتصريحات صادرة من الأمم المتحدة ومسؤوليها بمن فيهم الأمين العام ومنسق الإغاثة الطارئة، والمفوض العام للأونروا.
وقالت إن مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة ذكر في الخامس من الشهر الحالي أن غزة أصبحت مكانا للموت واليأس وأن الأسر تنام في الخلاء فيما تنخفض درجات الحرارة. ونقلت عنه أيضا القول إن الأماكن التي تُوجه بشأنها أوامر للمدنيين بالانتقال إليها، قد قُصفت كما تتعرض المنشآت الطبية للقصف المستمر.
وأشارت القاضية دوناهيو، قبل النطق بأوامر المحكمة بشأن التدابير المؤقتة، إلى ما قالته الأمم المتحدة آخر العام الماضي، بعد إيفاد مهمة إلى شمال القطاع، عن أن 93% من السكان يواجهون مستويات الأزمة من الجوع مع عدم توفر الغذاء الكافي وارتفاع معدلات سوء التغذية.
وقالت إن 25% من الأسر في غزة تواجه ظروفا كارثية وشحا حادا في الغذاء وتجويعا، مما أدى إلى اضطرارهم لبيع مقتنياتهم واللجوء إلى تدابير قاسية ليتمكنوا من تحمل تكلفة وجبة بسيطة.
الأمين العام أنطونيو غوتيريش نوه من جهته، إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وأعرب عن ثقته في أن كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها.
وأشار الأمين العام إلى قرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل- من بين أمور أخرى- فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة باتخاذ كل التدابير في إطار سلطتها لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ويشمل ذلك منع: القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
وأشار أنطونيو غوتيريش أيضا إلى تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال. وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه تطرق غوتيريش إلى أمر المحكمة لإسرائيل بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار إلى تأكيد المحكمة على أن كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة المحكمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والمحتجزين منذ ذلك الوقت من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.
وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة سيرسل الأمين العام، على وجه السرعة، الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي.
–(بترا)