دين و دنيا

فتوى شريعة :حكم فرض عقوبة مالية على من اختلس مالاً

22 الإعلامي نشرت دائرة الإفتاء الأردنية عبر موقعها عن حكم فرض عقوبة مالية على من اختلس مالاً

السؤال:
قام أحد موظفي القسم المالي في النقابة باختلاس مبلغ معين، ويرغب بإجراء مصالحة بإعادة المبلغ والمصاريف، فهل يجوز فرض زيادة عليه بمقدار (9%) من مقدار المبلغ المختلَس؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الموظف مؤتمن في عمله، يجب عليه أن يحفظ الأمانة ويقوم بعمله على أتم وجه، فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، وقال جلَّ جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم.
وقد أوجب الإسلام على من اختلس أو سرق مالاً التوبة إلى الله تعالى، ومن شروط التوبة أن يرد المال المختلَس إلى صاحبه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) رواه أبو داود والترمذي، ويجوز لصاحب الحق المختلَس أن ينهي هذا الخلاف بالتفاهم مع المختلِس، ويجوز له رفع الأمر إلى القضاء لينال المختلِس عقوبته.

وعلى جميع الأحوال لا يجوز لصاحب الحق المُختلَس أن يأخذ زيادة عن حقه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه أحمد، ومعنى الضرار مقابلة الضرر بالضرر، وقد نهى عنه الإسلام، كما أن التعزير من صلاحية ولي الأمر، أو من ينوب عنه بموجب القانون، ولا يجوز للأفراد أو المؤسسات القيام بذلك من تلقاء نفسها.

وعليه؛ فلا يجوز للنقابة فرض أي مبلغ زيادة على أصل المبلغ المختلَس من النقابة، فالمبلغ الزائد يعد أكلاً لمال الآخر بالباطل. والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى