محليات

نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية

22 الاعلامي– صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، النظام المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية 2023.
وبحسب التعديل، يشترط تحقيق الحدّ الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط من الأنشطة ويحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وفي حال استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها، فعلى المختص إصدار قراره المناسب بشأن الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استكمال تلك الشروط ويتم إعلامه بذلك خطيًا.
وحدد النظام رسوم الترخيص على النحو الآتي: استيراد وتخزين الغاز البترولي المسال 20 ألف دينار، التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال 20 ألف دينار، محطات توزيع المشتقات البترولية 5 آلاف دينار، مستودعات تخزين أسطوانات الغاز 500 دينار، محطات تعبئة الغاز بطاقة أقل من 20 ألف أسطوانة في اليوم 50 ألف دينار، نقل النفط أو المشتقات البترولية بالصهاريج 500 دينار، وكالات توزيع الغاز 500 دينار، نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها 500 دينار، استيراد وتخزين زيت الوقود، الإسفلت مادة الوقود الفراغي، مادة النافثا نصف دينار لكل طن، إنتاج أو استيراد الوقود الصناعي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل) 5 آلاف دينار، إنتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل) 5 آلاف دينار، استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل) نصف دينار لكل طن، أي نشاط فرعي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا البند ألف دينار.
وتستوفي الهيئة رسمًا مقداره 500 ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة للأنشطة التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها عشر سنوات أو اكثر.
ونص التعديل على (0.05) فلس عن كل لتر مبيع بالجملة من المشتقات النفطية البيضاء أو الوقود الحيوي أو الوقود الصناعي، و10 فلسات عن كل طن من الزيت الخام المستورد أو المشتقات النفطية الثقيلة المبيعة بالجملة أو المستوردة أو الفحم المستورد أو الزيوت بأنواعها.
كما تستوفي الهيئة عن تعديل التصريح أو الرخصة رسمًا مقداره 10 بالمئة من قيمة الرسم الذي تم دفعه، وتستوفي عن تجديد التصريح أو الرخصة رسما مقداره 25 بالمئة من قيمة الرسم، وتستوفي الهيئة الرسوم الواردة عن تعديل التصريح أو تجديده للمصرح لهم وعن التعديل الرخصة أو تجديدها للمرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى