محليات
أخر الأخبار

اختتام ندوة عن “دور المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب وإنتهاكات القانون الدولي مع منصة تمكين للتدريب و التطوير

22 الاعلامي- الإعلامية شادن العوران

عقدت منصة تمكين للتدريب و التطوير ندوة عن “دور المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب وإنتهاكات القانون الدولي الإنساني -حرب غزة 2023 نموذجاً”، وقد أعطى هذه الندوة كلآ من الأستاذ و الدكتور هشام خصاونة من الاردن و الناشطة الحقوقية الأستاذة ملكي محمد الحلبي من لبنان .

وبدأت الندوة بالتعريف عن المحكمة الجنائية الدولية ونشأتها وإجراءات تقديم الدعوى أمامها و الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني تجاه الفلسطنيين .

وورد أن “المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة أنشئت العام 2002 من أجل التحقيق بشأن الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم موضع الاهتمام الدولي، مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”، وأن هذه المحكمة تختص “بمحاكمة ومقاضاة الأفراد وليس الجماعات أو الدول كما أنه لا يمكن للأفراد التمتع بالحصانة أمامها”.

هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؟

وفقًا للمادة 13 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه يمكن رفع دعوى من قبل دولة طرف في نظام روما الأساسي وهي الدول المصادقة على الميثاق، أو إحالة القضية من قبل مجلس الأمن للمحكمة وفي هذه الحالة يتم استثناء شرط أن تكون الدولة التي يجري فيها التحقيق دولة ليست طرف، وأخيرًا يمكن للمدعي العام أن يباشر التحقيق في قضية ما يراها جريمة بعد أن تستوفي المعايير التي وضعها ميثاق روما.

فبالنسبة لدولة الإحتلال الإسرائيلي هي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها، وأكدت في أوقات سابقة أنها لن تتعاون معها وأن المحكمة ليس لديها أي سلطات داخل أراضيها.

أما بالنسبة لدولة فلسطين فقد أصبحت طرفًا في ميثاق روما التأسيسي للمحكمة منذ العام 2015، وفي 2021 اختلف قضاة المحكمة حول شرعية التحقيق في انتهاكات إسرائيل التي هي دولة ليست طرف في الميثاق، في الجرائم التي ترتكبها على أرض فلسطين التي هي دولة طرف.

وكان الخلاف الأساسي بين القضاة حول مدى شرعية عضوية فلسطين في ميثاق روما، وذلك بإعتبار فلسطين ليست دولة بالأركان المتعارف عليها دوليًا وأن قرار “الجمعية العامة للأمم المتحدة” رقم 67/19 -وهو الإجراء الذي اتُخذ في ديسمبر 2012 والمتعلق بمنح “فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة–لا يُلزم المنظمة الدولية أو أعضاء المحكمة الجنائية الدولية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في 2021، توصلت الدائرة التمهيدية الأولى بـالمحكمة الجنائية الدولية إلى أن المحكمة تملك اختصاصًا في هذه الحالة بصرف النظر عن الوضع القانوني لفلسطين، وأن المحكمة تركز على تطبيق “نظام روما الأساسي”، وليس على المسألة الأوسع المتمثلة في شرعية الاعتراف بالدولة الفلسطينية بموجب القانون الدولي.

وبعد ذلك أعتبرت المحكمة الجنائية الدولية بعضوية الدولة الفلسطينية “كدولة طرف” يُمارَس عليها عدوان من قبل دولة أخرى “غير طرف” أن تقوم المحكمة بطلب من أعضائها أو بطلب من المدعي العام، بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب على أرضها (الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967 بما في ذلك الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية)، وفقًا للمادة 12 من النظام التأسيسي للمحكمة.

وعليه من الناحية القانونية يتبيّن لنا بأن إسرائيل طالما أنها “غير منضمة للمحكمة بخلاف فلسطين، هذا الوضع يصعّب الأمور في ما يخص إحالات للمحاكمة أو إصدار مذكرات اعتقال حيث لن تكون ملزمة لها”.

الباحثة القانونية الأستاذة ملكي الحلبي – لبنان .
مدير منصة التمكين للتدريب والتطوير أحمد الزغيبات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى