22 الاعلامي – بقلم ناصر حجرات
بتاريخ 1/5/2015 صدر النظام الخاص بشمول أصحاب العمل بقانون الضمان الاجتماعي، فحسب نظام الشمول حددت المادة (41) من هذا النظام شروط اشراك أصحاب العمل بقانون الضمان الاجتماعي، وهناك حالتين من حالات أصحاب العمل يتعامل معها قانون الضمان الاجتماعي، الحالة الاولى صاحب عمل خضع لأحكام القانون تطبيقاً لنظام الشمول من تاريخ 1/5/2015، والحالة الثانية هي مؤمن تقاعد مبكر حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي ثم أصبح صاحب عمل.
بعد هذا الشرح المقتضب لحالات أصحاب العمل، فمن الواضح أن نظام الشمول قد أحدث دربكة في حركة التجارة، فبالحالة الاولى يطلب من صاحب العمل أن يعمل منفرداً في منشآته حتى يشترك بالضمان ولم يضع المشرّع آلية تقاعد هذه الفئة تقاعداً مبكراً بل تعامل معها مع العموم، بمعنى من يرغب بالتقاعد المبكر منهم عليه أن يترك عمله وأن يجلس في البيت، أما الحالة الثانية إذا رغب صاحب التقاعد المبكر بفتح مشروع فهو معفى من الاشتراك بالضمان حسب النص، الا أن المؤسسة ومن خلال تعليماتها الداخلية للتفتيش قامت بتقسيم النص حسب نوع الشركة بطريقة غامضة، وهذا أدى الى تخبط في حركة التجارة.
وحالياً بما أن هناك تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي قد دخلت غرفة التشريع، أتمنى على المشرعين أن يعالجوا الخلل بموضوع اشراك أصحاب العمل بقانون الضمان الاجتماعي بايجاد نصوص بنفس القانون، وأن يعفو المؤسسة من إصدار أنظمة لاحقة أو تعليمات داخلية يمكن أن تضر بالحركة التجارية لأن المشرع للقانون يكون دائماً نظرته أشمل وأعم.
بقلم ناصر حجرات