صدور تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار في الجريدة الرسمية
22 الاعلامي–
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023، بمقتضى المادة 193 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023.
وتسري هذه التعليمات بحسب المادة 3 منها؛ على صناديق الاستثمار وفروع صناديق الاستثمار الأجنبية.
وتنص المادة الرابعة على أنه يجب أن يتضمن سجل صناديق الاستثمار: اسم صندوق الاستثمار وعنوانه، وغايات صندوق الاستثمار وأهدافه، وأسماء الشركاء المديرين أو المساهمين وبياناتهم الشخصية أو شهادات تسجيلهم إذا كانوا أشخاصاً اعتباريين، ومدة عمل صندوق الاستثمار إذا كانت محددة أو غير محددة، ورأس مال صندوق الاستثمار ومساهمة كل من الشريك المدير والشريك المساهم، وأسماء المفوضين بالتوقيع عن صندوق الاستثمار من الشركاء المديرين، وصلاحيات وواجبات الشريك المدير وفقاً لاتفاقية الشراكة، وإجراءات تصفية صندوق الاستثمار وفقاً لاتفاقية الشراكة، و التعديلات والإجراءات القانونية التي تطرأ على الصندوق.
وتسجل لدى المسجل جميع الطلبات المتعلقة بصندوق الاستثمار، بما في ذلك تسجيل صندوق الاستثمار، وترخيص الشريك المدير، وتعديل بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة بها أو تحديثها، وإيداع البيانات المالية، والتنازل عن حقوق المساهمة، وتسجيل حقوق الضمان والرهن، والتدقيق على أعمال صندوق الاستثمار وقرارات الشريك المدير، وإجراء تصفية صندوق الاستثمار، وتسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي، وطلبات الإفصاح من الشركاء، بحسب الفقرة (أ) من المادة 5 من التعليمات.
وتعطى كل من طلبات التسجيل والتعديل والإفصاح، بما في ذلك الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 5 أرقاماً متسلسلة توضح تاريخ تقديمها.
ويقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار إلى المسجل الذي يقوم بتدقيقه والتحقق من صحة المعلومات المدرجة فيه وتوافقها مع مرفقاته وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام، ويُصدر المسجل شهادة تسجيل صندوق الاستثمار بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
وعلى المسجل مراجعة الطلبات المتعلقة بتعديل أو تحديث بيانات صندوق الاستثمار والوثائق المتعلقة به مع إرفاق المستندات المعززة لطلب التعديل أو تحديث البيانات، كما عليه إصدار شهادة بالتعديلات أو البيانات المحدثة بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر.
كما تنص التعليمات، أنه على المسجل تسجيل طلب إيداع البيانات المالية لصندوق الاستثمار مرفقاً به البيانات المالية المدققة والمعززة بقرار الشركاء بالموافقة عليها، ويسجل طلب تسجيل حقوق الضمان والرهن من قبل المسجل بناء على إخطار من الشريك المدير، مرفقاً به نسخة من سجل حقوق الضمان والرهن الموجود بحوزته مصادقاً عليه حسب الأصول.
وعلى المسجل بناء على طلب الشريك المدير، تسجيل طلب إجراء تصفية الصندوق مرفقاً به قرار الشركاء بالموافقة على التصفية، وإحالته للوزير لغايات تعيين مصف.
وأكدت التعليمات أنه لا يجوز شطب صندوق الاستثمار من السجل إلا بعد استكمال جميع إجراءات التصفية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وبموافقة الوزير.
ويحظر على المسجل تحت طائلة المساءلة القانونية، الإفشاء أو الإفصاح للغير عن أي من الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بصناديق الاستثمار المسجلة لديه، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية، إلا وفق ما تتطلبه التشريعات النافذة، وعلى المسجل مراجعة أي من الطلبات المقدمة له والتأكد من استكمال جميع المرفقات المطلوبة، وإذا تبين له بأن مرفقاته غير كافية فيجوز أن يطلب أي وثائق إضافية، ولا يجوز النظر في الطلب غير المستكمل للمرفقات أو الشروط، ولا يجوز النظر بالطلب ومرفقاته بشكل جزئي، ويلتزم صندوق الاستثمار بتزويد المسجل بأي وثائق يطلبها لغايات التحقق من دقة المعلومات والبيانات المشار إليها في الطلب أو مرفقاته.
ويحق للمسجل وبموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من كبار موظفي الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
— (بترا)